السيد كمال الحيدري
14
منهاج الصالحين (1425ه-)
2 . في الأنثى . 3 . نبات الشعر الخشن على العانة في الذكر والأنثى . ولا عبرة بالزغب . 4 . إكمال خمس عشرة سنة قمرية للذكر ، وتسع سنين قمرية للأنثى . الثالث : العقل . الرابع : الذكورة ، إذا كان ذلك في مقام الولاية العامّة ، وأمّا في مقام الإفتاء فلا يشترط ذلك . الخامس : طيب الولادة ، بمعرفة النسب وأنَّه قد وُلد بصورةٍ مشروعة . السادس : الإيمان بمعناه الخاصّ ، وهو الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشر من أهل البيت ( عليهم السلام ) . السابع : العدالة ، وهي الاستقامة على شرع الإسلام وطريقته ، بشكل يكون طبيعةً ثابتةً للعادل كالعادة له ، بترك جميع الذنوبِ صغيرِها وكبيرِها ، وعمل جميع الواجبات المنجَّزة في حقّه ، وهي مطلوبةٌ في مواطن شرعيّةٍ متعدّدة ، كالمرجعية العليا للتقليد ، والولاية العامّة للمسلمين ، والقضاء ، وإمامة الجماعة ، وإقامة الشهادة عند القاضي . ولا شكّ أنّه كلَّما كانت المسؤولية أكبر وأوسع ، كانت العدالة المطلوبة أشدَّ وأكمل . الثامن : الأعلميّة ، وهي مشروطةٌ في حال اختلاف الفقهاء في الفتوى ، فيجب على المكلَّف البحثُ عن الأعلم واتّباعُ فتواه دون غيره . التاسع : الشجاعة والكفاءة العلميّة والعمليّة ، وهذا شرطُ من يتصدّى للولاية العامّة وإدارة شؤون الأمّة . وأمَّا من يتصدّى للإفتاء ووظيفة الفقه الأصغر فلا يشترط فيه ذلك . المسألة 4 : الحياة ليست شرطاً من شروط مرجع التقليد ، وإنّما الأمر يدور مدار الأعلميّة ، فلو كان الميّت أعلمَ من الأحياء ، وكانت مبانيه الفقهية واقعةً ضمن القواعد والأسس العامّة التي وصل إليها الفقه المعاصر ، جاز تقليده إبتداءً ، فضلًا عن البقاء على تقليده .